الفيض الكاشاني

219

مفاتيح الشرائع

قال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن ( 1 ) وفسر بالمدني ، للصحيح : كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي ؟ فقال : أربعة أرطال بالمدني ( 2 ) . والخبران شاذان مع ضعف سند الأول ، وقد مضى الكلام في بيان الصاع والرطل في بيان الوضوء . القول في وقتها ومصرفها 248 - مفتاح [ وقت وجوب الفطرة ] تجب بغروب شمس ليلة العيد ، للصحيح : « عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ( 3 ) . وقيل : بل طلوع الفجر ، للصحيح « عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر » ( 4 ) وفي رواية « ان أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وان كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة » ( 5 ) ودلالتهما كما ترى . ولا يجوز تقديمها الا قرضا وفاقا للمشهور ، إذ لا معنى لتأدية الفرض قبل وجوبه ، كما نبه عليه في الصحاح الواردة في المالية بقوله عليه السلام « أيصلي الأولى قبل الزوال » وجوز جماعة في تمام شهر رمضان زكاة ، للصحيح « يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير » ( 6 ) وهو مقدوح ، لاشتماله على ما يخالف إجماع

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 237 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 237 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 245 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 246 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 / 246 . ( 6 ) وسائل الشيعة 6 / 246 .